السيد محمد سعيد الحكيم

217

المحكم في أصول الفقه

الثالث : ما لو احتمل كون ملاقي النجاسة من الأعيان النجسة ، فإنه بناء على اجتماع النجاسة الذاتية والعرضية في العين الواحدة يكون الشك في بقاء النجاسة بعد غسل الملاقي نظيرا لهذه الصورة ، فيبتني جريان استصحاب النجاسة على جريان استصحاب الكلي فيها . لكنه يختص بما إذا اخذ في موضوعه النجاسة ، كحرمة الأكل والشرب ، حيث يمكن دعوى كون المأخوذ فيه كلي النجاسة لا أفرادها . أما ما اخذ في موضوعه الطهارة - كالوضوء الذي يجب أن يكون بالماء الطاهر - فالظاهر كون الموضوع فيه مركبا من أفرادها بنحو العموم الاستغراقي ، فإحراز عدم بعضها بالأصل وعدم الاخر بالوجدان يكفي في ترتب الأثر ، كما تقدم نظيره في ثمرة الصورة الأولى . هذا ولو فرض عدم اجتماع النجاستين الذاتية والعرضية كان المقام نظير ما لو طرء سبب الحدث الأصغر مع احتمال سبق الأكبر ، حيث تقدم في ذيل الكلام في القسم الثاني أنه وإن لم يكن من القسم الثالث إلا أنه نظير له بناء على أن الأثر للكلي . بقي في المقام أمران : الأول : أن ما ذكرناه من عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم إنما هو بالإضافة إلى نفس الكلي المتحد مع الفرد ، أما بالإضافة إلى مسببه وأثره فلا مانع من الاستصحاب لو فرض الشك في بقاء المسبب لاحتمال وجود فرد آخر من السبب غير ما علم وجوده سابقا ، كما يجري لو احتمل تجدد سبب آخر مباين للسبب المتيقن في ماهيته ، كما لو احتمل بقاء الحرارة بعد غروب الشمس من جهة الحركة ، لان تعدد السبب لا ينافي وحدة المسبب بحيث يصدق البقاء بالإضافة إليه . نعم ، كثيرا ما يكون الشك في تجدد السبب راجعا إلى الشك في اقتضاء